الحطاب الرعيني
570
مواهب الجليل
( وفي ختنه وعرسه وعيده ) ش : قال في النوادر : قال مالك : وليوسع عليهم ولا يضيق وربما قال : إن يشتري لهم بعض ما يلهيهم به وذلك مما يطيب نفوسهم به انتهى . ص : ( وإخراج فطرته وزكاته ) ش : يعني أن الوصي له أن يخرج عن الصبي فطرته وله أن يخرج زكاة ماله . قال في النوادر : قال ابن حبيب : ويشهد ، فإن لم يشهد وكان مأمونا صدق انتهى . وانظر إذا لم يكن مأمونا هل يلزمه غرم المال أو يحلف ؟ لم أر فيه نصا . ص : ( ورفع للحاكم إن كان حاكم حنفي ) ش : تقدم الكلام عليه في الزكاة والله أعلم ص : ( ودفع ماله قراضا أو بضاعة ) ش : قال في المدونة في كتاب الرهون : وللوصي أن يعطي مال اليتيم مضاربة ولا يعجبني أن يعمل به الوصي لنفسه إلا أن يتجر لليتيم أو يقارض له به غيره انتهى . وسواء كان ذلك في بر أو بحر كما ذكره في النوادر والجواهر وابن عرفة وقيده ابن عرفة بالأمن ونصه الشيخ عن المجموعة والموازية . روى ابن القاسم له أن يتجر بأموال اليتامى ولا يضمن . وروى ابن وهب في البر والبحر . قلت : مع الامن . قاله غير واحد انتهى . ولفظ النوادر : ومن المجموعة وفي كتاب ابن المواز نحوه . قال ابن القاسم عن مالك : وله أن يتجر بأموال اليتامى لهم ولا ضمان عليه . قاله عنه ابن وهب في البر والبحر ويشتري لهم الرقيق للغلة والحيوان من الماشية وشبه ذلك ، وذلك كله حسن ، وقد فعله السلف . وقد أعطت عائشة مال يتيم لمن يتجر به في البحر وأنكر ما يفعل أهل العراق أن يقرضوا أموالهم لمن يضمنها وأعظم كراهيته . قال أشهب : وله أن يتجر بمال يتيمه ببلدته أو يؤاجر له من يتجر فيه أو يدفعه قراضا أو بضاعة على اجتهاده ولا يضمن ، وله أن يودع ماله على النظر ولأمر يراه ، فأما أن يفعله على المعروف بمن يأخذه فلا يصلح ذلك